الأربعاء، 13 مايو 2015

حديث شريف :
========== من مكروهات الصلاة
النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة
 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ  لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  :"الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟!! الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟!!"
رواه البخاري 623 - بوب له البخاري : بَاب إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
( لاث ) : أي أدار وأحاط . قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطي ، يقال لاث عمامته إذا أدارها .
( آلصبح أربعا ؟ ) :بهمزة ممدودة في أوله ، ويجوز قصرها ، وهو استفهام إنكار ، وأعاده تأكيدا للإنكار.
وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام ، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة ا ه . وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور
فتح الباري 2/490
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي :"يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَرْبَعًا" رواه مسلم 1162
وفي حديث عبدالله بن سرجس  "يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟!!" رواه مسلم 1164
 
قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/32 : فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ، ورد على من قال : إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ليست هناك تعليقات: