الثلاثاء، 6 مارس 2007

كتاب يفند اكاذيب المستشرقين

كتاب يفند أكاذيب المستشرقين:الإسلام كرم المرأة.. ووضع حلولاً لمشكلاتها القديمة والمستحدثة
عرض وتقديم: هالة السيد
يحاول الغرب اتخاذ المرأة رأس حربة لضرب الإسلام وذلك بمحاولة خلط المفاهيم واختلاق الأكاذيب حول وضعها في الإسلام لدرجة أنه حول إنصافه لها إلي ظلم وهذا ما دفع المفكر الإسلامي المستشار توفيق علي وهبة مدير المركز العربي للدراسات التراثية إلي تأليف كتابه القيم "المرأة في الإسلام.. قضايا نسائية معاصرة وموقف الإسلام منها" ويتناول فيه العديد من القضايا الحيوية المثارة علي الساحة .عرض المؤلف بالوثائق حقيقة المرأة في المجتمعات المعاصرة فالوثيقة رقم "1" تشير إلي التمييز ضد النساء فقد ورد في إحصاءات لجنة المساواة في فرص التوظيف الأمريكية أن الرجال يحتلون نسبة ثلثين في وظائف المسئولين والمديرين في شركات الأمن وأنهم يمثلون أكثر من 70% من العاملين في البنوك الاستثمارية وأعمال التجارة والمضاربة في البورصة ومازالت النساء يشغلن معظم الوظائف المتواضعة مثل مساعد مبيعات أو ما شابه ذلك. وتشير الوثيقة رقم "2" إلي أن 4 ملايين أمريكية تعرضن للضرب من أزواجهن في 1998 طبقا لبيان وزارة العدل. وتشير تقديرات مكتب التحقيقات الاتحادي إلي أن ثلث الضحايا النساء لجرائم القتل لقين حتفهن علي أيدي أزواجهن أو أصدقائهن من الرجال. بينما تشير التقديرات إلي أن ما يزيد علي 28% من جرائم القتل بولاية فرجينيا خلال 2003 كان أطرافها من شركاء الحياة. وفي دراسة حديثة تبين أن 40% من الأمريكيات يتعرضن للإيذاء البدني من أزواجهن أو أصدقائهن مما عرضهن للاكتئاب والوهن الصحي. بينما تشير الوثيقة رقم "3" إلي اغتصاب 56 ألف أمريكية كل شهر في بلاد الحريات الجنسية ففي كل دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 2.3 حالة اغتصاب لنساء بالغات وتغتصب 78 امرأة كل ساعة وهكذا في كل يوم هناك 1871 امرأة تغتصب في أمريكا أي ما يعادل 56916 امرأة شهريا. وقد تبين أن نسبة التحرش الجنسي في أمريكا هي الاعلي بين الأمم المتقدمة صناعيا في العالم ففي عام 1999 تعدي عدد حالات الاغتصاب في أمريكا 100.000 حالة وارتفعت نسبة الاغتصاب أربع مرات بالمقارنة مع نسبة الجرائم الأخري في السنوات العشر الأخيرة. أما الوثيقة رقم "4" تشير طبقا للمصادر الأمريكية إلي أن هناك حوالي مليون فتاة أمريكية مراهقة يحملن كل عام خارج الزواج وأن حوالي 300 ألف منهن دون الخامسة عشرة أو 400 ألف منهن يقدمن علي الاجهاض. كما تؤكد دراساتهم أن 50% من الذكور الذين تمت دراسة حالتهم قد مارسوا الجنسية المثلية. كما تؤكد دراسات أخري أن مليونا ونصف المليون امرأة وفتاة يمارسن السحاق. بينما تستعرض الوثيقة رقم "5" شهادة قاضية سويدية كلفتها الأمم المتحدة بزيارة البلاد الغربية لدراسة مشاكل المرأة الغربية وأوضاعها الاجتماعية والقانونية تقول: "إن المرأة السويدية فجأة اكتشفت أنها اشترت وهما هائلا تقصد الحرية المزعومة التي أعطيت لها بثمن مفزع هو سعادتها الحقيقية ولهذا فإنها تستقبل العام العالمي لحقوق المرأة 1975 بفتور مهذب وتحن إلي حياة الاستقرار العائلية المتوازنة جنسيا وعاطفيا ونفسيا. وقد كشفت الوثيقة رقم "6" ما تتعرض له النساء المجندات والأطفال في العالم فقد كشفت دراسة علمية هي الأولي من نوعها عن الأحوال النفسية التي يعانيها الأطفال الذين يتم استغلالهم في النزاعات المسلحة. وأوضحت أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للضرب والاعتداءات الجنسية ويجبرون علي قتل أطفال مثلهم. وأشارت الدراسة إلي أن هذا الاستغلال ينعكس علي الأطفال في صورة كوابيس وتبلد في الإحساس والهياج والمعاناة من الحساسية المفرطة. علي الجانب الآخر فقد أعلي الإسلام شأن المرأة وكرمها وأعاد إليها حقوقها باعتبارها شريكة للرجل في الحياة ولقد ذكر الله سبحانه وتعالي في كتابه المرأة والرجل في مواضع كثيرة حيث وجه الخطاب التكليفي لهما معا بقوله: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ويقول عنها سبحانه وتعالي: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن". ويقول رسول الله: "النساء شقائق الرجال". واستعرض المؤلف مسألة الميراث وأسباب زيادة ميراث الذكر عن الأنثي فقد ذكر أن مسئولية الرجل المادية أوسع كثيرا من مسئولية المرأة لأنه المسئول عن الانفاق علي أسرته.. نفقة الأقارب واجبة علي الرجل دون المرأة.. المرأة تصبح زوجة وزوجها هو المكلف شرعا بالانفاق عليها وقبل زواجها يكلف أقاربها الرجال حسب ترتيبهم الشرعي بالإنفاق عليها إذا لم يكن لها مال وصدق الله سبحانه وتعالي: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا". "النساء: 7". فالمرأة تأخذ نصف الرجل وتحتفظ به لنفسها لا يدخل ضمن ممتلكات زوجها ولها ذمة مالية خاصة. أما في الغرب فمهما كان نصيبها من الميراث فإنه يؤول إلي زوجها بعد الزواج وليس لها ذمة مالية منفصلة عن زوجها. ورد المؤلف علي المشككين في فرضية الحجاب بعرضه للآيات القرآنية مثل قوله تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما" "الأحزاب: 59". وتتمثل أدلة الحجاب في السنة النبوية المطهرة في قول رسول الله "مثل الرافلة في زينتها في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها". وقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية الحديثة أن كشف المرأة بعض أجزاء جسمها يعرض الأجزاء العارية للإصابة بمرض السرطان وينتشر بشكل ملحوظ بين من يرتدين ملابس قصيرة وقد يصيب الجنين إذا كانت المرأة حاملا. الأم البديلة ومن القضايا المستخدمة التي استعرضها المؤلف موضوع الأم البديلة ففي حالة ما إذا كانت المرأة غير صالحة للحمل فتقوم باستئجار امرأة أخري لتحمل عنها البويضة الملقحة أو تتبرع لها بالحمل نيابة عنها أو تحمل بويضة غرس فيها خلية جسدية كما في حالات الاستنساخ وقد يكون لدي المرأة مشاكل في إنتاج البويضات أو لا تنتج بيض أصلا فتشتري بويضات من امرأة أخري أو تتبرع لها بعضهن بالبويضات ليتم تلقيحها نطفة الزوج في حالة التلقيح الصناعي أو غرس خلية جسدية في حالة الاستنساخ. وتدخل البويضة في رحم المرأة أو في رحم امرأة أخري.. وكل هذه حالات محرمة لا يقرها الشرع لاختلاط الأنساب ووجود أطفال مجهولي النسب مما يؤدي إلي زوال الهوية الأسرية وضياع الحقوق الشرعية والقانونية. وتناول التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وأحكامه فالتلقيح الصناعي هو أخذ نطفة من الزوج وإدخالها في رحم زوجته أو أخذ نطفة وبويضة من الزوجة وتلقيح النطفة ثم إدخالها في الرحم وهذه الحالات تتم للضرورة فقد يكون هناك أسباب تمنع وصول النطفة إلي الرحم مما يستدعي إجراء تلقيح صناعي ولكن هناك حالات كثيرة لهذا التلقيح تتم خارج العلاقات الزوجية وهي كلها حالات محرمة. وفي حكم التلقيح الاصطناعي أشار إلي أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلي الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي. وإن الطريقة التي تؤخذ فيها النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها هو أسلوب جائز شرعا وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلي هذه العملية لأجل الحمل. وأشار المؤلف إلي أن مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ينصح الحريصين علي دينهم ألا يلجأوا إلي ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوي وبمنتهي الاحتياط والحذر من اختلاط النطف. بنوك الأجنة هناك حالات مرضية وحالات عقم لدي بعض الرجال وبعض النساء تجعل من العسير عليهم الحمل والولادة ومنهن من تسقط الحمل ومن الرجال من لا يتمكن من إيصال نطفته إلي زوجته لذلك أنشئت بنوك لتساعد أمثال هؤلاء علي الحمل والولادة وتنقسم هذه البنوك إلي نوعين: بنوك للمني وبنوك للأجنة. وينقسم الرأي الفقهي حول عمل هذه البنوك إلي اتجاهين: الأول يحرم هذه البنوك خشية الاستعمال المحرم لمني الرجال وبويضة المرأة خاصة وأن البنوك بالصورة السابقة يختلط فيها كل شيء ولا يوجد سبب شرعي لتجميد المني أو الأجنة وحبسها عن مواصلة نموها. والثاني يبيح عملها بشروط إذا كان من زوجين لإنتاج جنين داخل حضانة البنك في حالة وجود عذر أو مرض مانع لدي أحد الزوجين. وفي هذه الحالة تكون الحضانة هي المكان المناسب للإخصاب كذلك التأكد من عدم اختلاط المني أو البويضات. أما بنوك الأجنة المجمدة فقد بدأت في .1976 هناك رأيا فقهيا معارضا ومؤيدا فالرأي المعارض يرفض ويحرم التعامل معها خشية اختلاط الأنساب لما يجري في هذه البنوك من خلط السوائل المنوية وتلقيح البويضات بها وحفظها دون تحديد لأصحابها وهو المفسدة التي منعها الإسلام بتحريم الزنا. أما الرأي المؤيد فكان بشروط لضمان عدم اختلاط الإنسان منها أن يكون التعامل مع هذه البنوك في حدود معالجة العقم.. أن يكون التعامل معها بالأسلوب الذي يستخدم نطفة الرجل المعين لزوجته أثناء قيام الزوجية المشروعة.. أن يتم التأكد من حفظ الحيوانات المنوية في ظروف لا تسمح لها بالاختلاط بمواد منوية أخري التثبت من إتلاف ما بقي من حيوانات منوية. وفي معرض حديثه عن القضايا النسائية المعاصرة تطرق المؤلف إلي قضية نقل وزراعة الأرحام فالبرغم أن بعض من أجاز نقل وزراعة الأعضاء من علماء وفقهاء ومجامع فقهية يمنعون نقل وزراعة الأعضاء التناسلية من الرجال والنساء حتي لا يترتب علي ذلك اختلاط الأنساب.

عـقيدتي _ العدد 745 _بتاريخ 6 مارس 2007

ليست هناك تعليقات: