الاثنين، 19 مايو 2008

حديث صحفي حول شهادة المراة في الفقه الاسلامي

المستشار توفيق على وهبة
شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل وقد تزيد
محمود فرج
تثار بين الحين والآخر بعض الشبهات حول موضوع معيّن فى الاسلام وخلال هذه الفترة ظهر على السطح شهادة المرأة وهل هى تعادل شهادة الرجل؟ أم غير ذلك؟حول هذا الموضوع كان لـ "العرب" هذا اللقاء مع المستشار توفيق على وهبة رئيس المركز العربى للدراسات والبحوث بجمهورية مصر العربية فتفضل قائلا:
يقول الحق تبارك وتعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى" "البقرة آية 282".يقول القرطبى رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية الكريمة: "جعل الله شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين فى هذه الآية، ولم يذكرها فى غيرها، فأجيزت فى الأموال خاصة فى قول الجمهور، بشرط أن يكون معها رجل، وإنما كان ذلك فى الأموال دون غيرها، لأن الاموال كثّر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكرارها، فجعل فيها التوثيق تارة بالكتابة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل فى جميع ذلك شهادة النساء والرجال، وأجاز العلماء شهادتهن منفردات فيما لايطلع عليه غيرهن للضرورة"، وقد أوضح كتاب الله سبحانه وتعالى أن الشهادة على الدين تكون برجلين أو برجل وامرأتين، ولم يأخذ بعض الفقهاء بشهادة النساء فى الأمور الخطيرة كالشهادة على حد الزنا، ويأخذ بشهادتهن مطلقاً فيما هو من خصائص النساءومالا يعرفه غيرهن،
أما الأمور التى تعتبر خطيرة وليست من الامور النسائية فيؤخذ فيها بشهادة الرجال
.وفى الإشهاد على الدين يأخذ الاسلام بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لتذكّر كل منهما الأخرى فإذا نسيت إحداهما شيئا دون قصد ذكّرتها الاخرى به وصدق الله تعالى إذ يقول: "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى "
.وموضوع الشهادة التى يلوكها بعض المغرضين أمر طبيعى فشهادة الرجل لا تقبل منه وحده وإنما اشترط رجل آخر يسند شهادته فتقبشهادة رجلين بسند كل منهما شهادة زميله.والمقصود من شهادة الرجلين أن يذكّر كل منهما الآخر إذا نسي، وكذلك شهادة المرأتين، فالنسيان آفة تعترى الرجال كما تعترى النساء. فلا انتقاص من حق الرجل إذا طلب معه شاهد آخر يسند شهادته ويؤكدها، ولا غضاضة على المرأة إذا طلب أن تشهد معها أخرى لنفس السبب.ويضيف المستشار توفيق وهبة قائلا: والشهادة الواردة فى سورة البقرة، تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القضاء، وإنما عن الإشهاد الذى يقوم به صاحب الدين للحفاظ على حقه وليس على الشهادة التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين، فالآية موجّهة الى صاحب الحق وليس الى القاضي، قال بذلك ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبده والامام محمود شلتوت. فهناك فرق بين الإشهاد على الدين والشهادة أمام القضاء فالمقام فى الآية مقام استيثاق على الحقوق وليس مقام قضاء.ومما يؤيد ذلك الرأى ويقويه مايلي :
اولاً: الشهادة فى اللعان بين رجل وامرأة لقوله تعالى "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين" "النور آية 6".
ثانيا: شهادة أمة الاسلام رجالا ونساء على الأمم السابقة "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" "البقرة آية 143"
.ثالثا: المرأة كالرجل فى بلاغ الشريعة: المرأة والرجل سواء فى تبليغ الدين ونشر الدعوة الاسلامية.
رابعاً: رواية السنة التى هى شهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ عن السيدة عائشة رضى الله عنها فقال: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء" وقد روى غيرها من النساء كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، وفى عصر المذاهب أخذ ابن حزم الظاهرى الحديث عن امرأة، وكذلك ابن تيمية أخذ العلم عن بعض النسوة، وكان لابن حجر العسقلانى شارح صحيح البخارى 93 شيخة أخذ عنهن الحديث وغير هؤلاء من كبار الائمة أخذوا الفقه والحديث عن نساء.فكيف تقبل شهادة المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بلاغ الشريعة شهادتها على الأمم السابقة ولا تقبل شهادتها على واحد من الناس.
خامساً: الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية: إن المؤمنين والمؤمنات هم شهود الله على وحدانيته فالرجال والنساء فى الشهادة سواء وشهادة النساء فرع على شهادة الله لأنه سبحانه وتعالى شهيد لنفسه بالوحدانية، يقول تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هو" "آل عمران الآية 18".فإذا كنا نقبل شهادة المرأة لله بالوحدانية وهى أخطر العبادات لأنها تخرج الانسان من الكفر الى الايمان، فمن شهد بها دخل الجنة، ومن أنكرها دخل النار، فكيف بنا نقبل شهادتها على وحدانية الله وهى أعظم الشهادات وأجلها قدراً، ولا نقبل شهادتها على آحاد الناس، ومن ذلك يتبين أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فى الديون فقط وليس عامة فى جميع المجالات.. بل قد تفوق شهادتها شهادة الرجل فى بعض الحالات.
سادساً: شهادتها تفوق شهادة الرجل: تقبل شهادة المرأة منفردة دون الرجل فيما لايطّلع عليه إلا النساء كإثبات البكارة أو زوالها، وإثبات الدخول وإثبات الولادة للمولود وإثبات ولادته حيا أو ميتا، وإثبات الرضاع، والشهادة فيما يقع بين النساء فى اجتماعاتهن الخاصة من ضرب أو جرح أو غير ذلك من القضايا التى لا تشهدها إلا النساء.ويوضح المستشار توفيق وهبة أن هذه الشهادة يتوقف عليها الكثير من الآثار الخطيرة منها:* فى حالة زوال البكارة فهى تشهد وحدها وقد يكون زوالها نتيجة جريمة زنا والمعروف أن حد الزنا لايثبت إلا بشهادة أربعة رجال، وهنا تقبل شهادتها وهى تعادل شهادة الأربعة من الرجال، فإذا كانت شهادة امرأتين فى مواقف أخرى تساوى شهادة رجل واحد فشهادتها هنا منفردة تساوى شهادة أربعة رجال.* الولادة: فبها تثبيت أمومة المرأة من عدمه وإذا كان المولود حيّا يستحق الميراث وكامل حقوقه المالية وغير المالية حتى ولو قدرت بالملايين أو البلايين، وقد اشترط الفقهاء أن يكون ثبوت الولادة بشهادة امرأتين.* قد يثبت الملك أو ولاية العهد للمولود فى البلاد ذات الحكم الملكي.*
وتقبل شهادة النساء وحدهن فى موضوع الرضاعة وهى شهادة لها خطورتها لما يترتب عليها من حرمة بين المرتضع ومن أرضعته فيصبح ابنا لها من الرضاعة
.
ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد الالكتروني--------------------------------------------------------------------------جريدة العرب الدولية بلندن - وموقع العرب اونلاين بيتاريخ19\5\2008

ليست هناك تعليقات: