الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014


مجلة الجامعةالاسلامية بالمدينة المنورة

 

 

المعماهدات في الإسلام

بقلم: الأستاذ توفيق علي وهبة
المعاهدات هي الاتفاقات أو العهود أو المواثيق التي تعقدها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وتسمى المعاهدة في الحالة الأخيرة موادعة أو مصالحة أو مسالمة. ويقرر بمقتضاها الصلح على ترك الحرب لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}.
وتنظم المعاهدات العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى، وهي إما أن تكون تقريراً لحالة السلم القائمة حتى يأمن الطرفان وقوع إعتداء من بعضهما على بعض. وإما أن تكون إنهاء لحالة الحرب والعودة إلى السلام الذي هو أساس العلاقات الدولية في نظر الشريعة الإسلامية.
ومن المعاهدات التي وقعت بين الدول الإسلامية وغيرها ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عند قدومه إليها، وجاء في هذا العهد:
"إن اليهود يتفقون[1] مع المؤمنين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلاّ من ظلم وإثم فإنه لا يوقع إلاّ نفسه وأهل بيته وإن ليهود بني النجار وبني حارث وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني الشطنة مثل ما ليهود بني عوف، وإن بطانة يهود كأنفسهم وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة على البر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأن نصر الله لمن اتقى بين أهل هذه الصحيفة وأبر. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح فإنهم يصالحون وإذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلاّ من حارب في الدين على كل أناس حصنهم من جانبهم الذي قبلهم، وإنه لا يحول دون هذا الكتاب ظلم أو إثم. وإن الله جار لمن بر واتقى".
ويتبين من هذا العهد أنه كان لتقرير حالة السلم بين اليهود والمسلمين، كما أنه أمان بينهم لضمان عدم وقوع الحروب.
ولقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ضمرة من قبائل العرب وجاء في هذه المعاهدة "هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم إلاّ أن يحاربوا في دين الله، ما بل بحر صوفه وأن النبي إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه عليهم بذلك ذمة رسوله، ولهم النصر من بر منهم واتقى".
ومن المعاهدات الإسلامية أيضاً عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إيلياء (بيت المقدس).

الشروط التي يجب توفرها في المعاهدات:

يقول الإمام الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت: "والإسلام حينما يترك للمسلمين الحق في إنشاء المعاهدات لما يرون من أغراض يشترط في صحة المعاهدة ثلاثة شروط:
أولاً: ألاّ تمس قانونه الأساسي، وشريعته العامة التي بها قوام الشخصية الإسلامية وقد جاء في ذلك قوله عليه السلام: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، ومعناه أن كتاب الله يرفضه ويأباه.
 ومن هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية ( معاهدة ) تستباح بها الشخصية الإسلامية وتفتح الأعداء باباً يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية أو يضعف من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم.
ثانياً: أن تكون مبنية على التراضي من الجانبين ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة لمعاهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة وأزيز (النفاثات) وهذا شرط تمليه طبيعة العقد إذا كان عقد التبادل في سلعة ما، بيعاً وشراءً، لابد فيه من عنصر الرضا: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فكيف بالمعاهدة وهي للأمة عقد حياة أو موت.
ثالثاً: أن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة المعالم تحدد الإلتزامات والحقوق تحديداً ما يدع مجالاً للتأويل والتخريج واللعب بالألفاظ وما أصيبت معاهدات الدول المتحضرة التي تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان بالإخفاق والفشل، وكان سبباً في النكبات العالمية المتتابعة إلاّ عن هذا الطريق، طريق الغموض والإلتواء في صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها.
وفي التحذير من هذه المعاهدات يقول الله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} والدخل هو الغش الخفي يدخل في الشيء فيفسده ".
الوفاء بالمعاهدة:
ومن الواجب على الدول المتعاهدة ألاّ تنقض المعاهدات التي وقعتها فيما بينها إلاّ أن تكون معاهدة مؤقتة وانتهت مدتها. أما إذا كانت معاهدة دائمة أو معاهدة مؤقتة لم تنته مدتها ونقضها العدو فللدولة الإسلامية أن تنقضها أيضاً وتحارب هؤلاء الخارجين المارقين.
يقول الله سبحانه وتعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}. قال أبو بكر الجصاص في تفسير هذه الآية: "يعني والله أعلم إذا خفت غدرهم وخدعتهم بالمسلمين وفعلوا ذلك خفياً ولم يظهروا نقض العهد فانبذ إليهم على سواء، يعني ألق إليهم فسخ ما بينك وبينهم من العهد والهدنة حتى يستوي الجميع في معرفة ذلك وهو معنى قوله: {عَلَى سَوَاءٍ} لئلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب".
ويقول الجصاص أيضاً: "وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بعد الهدنة من غير أن ينبذ إليهم لأنه قد كانوا نقضوا العهد بمعاونتهم بني كنانة على قتل خزاعة وكانت حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء أبو سفيان على المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تجديد العهد بينه وبين قريش فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فمن أجل ذلك لم يحتج إلى النبذ إليهم إذ كانوا قد أظهروا نقض العهد بنصب الحرب لحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم من هذا أن النبذ لا يكون إلاّ عند خوف الخيانة والغدر من العدو أما عند نقض العدو بالفعل العهد الذي بيننا وبينه فإننا لا نحتاج إلى النبذ قبل محاربته بل لنا أن نغزوه بدون نبذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش حين سار إليهم لفتح مكة فإنه لم ينبذ إليهم".
وقال ابن العربي في نفس الموضوع: "كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة والخوف ظن لا يقين معه، فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة فالجواب من وجهين:
 أحدهما: أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم قال الله تعالى: {مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً}.
الثاني: إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة وجاز إسقاط اليقين هنا ضرورة، وأما إذا علم اليقين فيستغنى عنه نبذ العهد إليهم وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لما اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم".
ومن ذلك يتبين لنا أن المسلمين مطالبون بالوفاء بعهودهم إلاّ إذا نقض العدو عهدهم معهم، ففي هذه الحالة يكون المسلمون مطالبين بقتالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عندما نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليه السلام لقتالهم دون أن ينبذ إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه لقتالهم: "اللهم اقطع خبرنا عنهم" ليفاجئهم .
وأما إذا خاف المسلمون خيانة الآخرين لهم أو ظهر لهم الخيانة فعلاً ولم ينقضوا العهد بعد فلا يجوز قتالهم حتى يخبرهم المسلمون بنبذ عهدهم ونقض ما بينهم من المعاهدات وذلك للإبتعاد عن شبهة الخيانة والغدر بالمحاربين مع وجود عهد يقتضي بعدم محاربتهم.
هذا هو حكم الإسلام في المعاهدات التي توقعها الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى لحفظ السلام. فنحن مطالبون بالوفاء بها والمحافظة عليها وعدم نقضها إلاّ إذا نقضها العدو، أما إذا لم ينقضها ولم يظاهر على عداء المسلمين فعلى المسلمين الوفاء لهم لقوله سبحانه وتعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ}.
فأين ذلك مما تتبعه الدول التي تدعي الحضارة والمدنية في عصرنا الحاضر؟! إنها تخالف القوانين الدولية وتنتهك الحقوق الإنسانية، ولا ترعى عهداً ولا ذمة، وتعتدي على مباديء الحق والعدل والسلام.
وصدق الله سبحانه إذ يقول: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ}.
 
--------------------
**  نشر بمجلة الجامعة الاسشلامية بالمدينة المنورة ونقله عدد من المواقع الألكترونية

 




[1]   هكذا أوردت في منتخب السنة  بالفاء. من الوفاق وهي سيرة ابن هشام بالنون من النفقة. (المجلة)

ليست هناك تعليقات: