حديث شريف
=========== مكروهات الصلاة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ :
"إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ"
رواه مسلم 1160 وأصحاب السنن الأربعة وأحمد
بوب له النووي : بَاب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ
قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/28 : فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة ، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها ، وهذا مذهب الشافعي والجمهور ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية . وقال الثوري : ما لم يخش فوت الركعة الأولى . وقالت طائفة : يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود 3/217: وقد اختلفت الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال أحدها الكراهة ، وهذا القول هو الصحيح لصحة الحديث في نهيه ولا معارض لحديث صحيح ثابت إلا مثله ، وليس في الجواز واحد من الحديث الصحيح المرفوع . فإن قلت أخرج البيهقي في سننه الكبرى أنبأنا أبو بكر بن الحارث أنبأنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد ابن إبراهيم بن داود حدثنا أبو عمرو الحلبي حدثنا حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح " . قلت : قال البيهقي في آخر الحديث : هذه الزيادة لا أصل لها ، وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان انتهى. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين : فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها انتهى . وقد يعارض هذه الزيادة ما رواه البيهقي وابن عدي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن أبي هريرة قال قال رسول الله : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل :"يا رسول الله ولا ركعتي الفجر" قال :"ولا ركعتي الفجر" " قال الحافظ في الفتح إسناده حسن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق