يقول الله سبحانه وتعالي :
" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخري "
والقرطبي رضي الله عنه يقول في تفسير هذه الآية الكريمة : جعل الله تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية ، ولم يذكرها في غيرها، فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهور بشرط أن يكون معهما رجل . وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكرارها فجعل فيها التوثيق تارة بالكتابة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان : وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال ..وأجاز
العلماء شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة لقد أوضح كتاب الله سبحانه وتعالي إن الشهادة علي الدين تكون برجلين أو برجل وامرأتين ولم يأخذ بعض الفقهاء بشهادة النساء في الأمور الخطيرة كالشهادة علي حد الزنا ويأخذ بشهادتين مطلقا فيما هو من خصائص النساء وما لا يعرفه غيرهن أما الأمور التي تعتبر خطيرة وليست من الأمور النسائية فيؤخذ فيها بشهادة الرجال .
وفي الإشهاد علي الدين يأخذ بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لتذكر كل منهما الاخري به وصدق الله تعالي " إن تضل أحداهما فتذكر احدهما الاخري " وموضوع الشهادة التي يلوكها بعض المغرضين أمر طبيعي فشهادة الرجل لا تقبل منه وحده وإنما اشترط رجل آخر يسند شهادته فتقبل شهادة رجلين بسند كل منهما شهادة زميله .
والمقصود من شهادة الرجلين إن يذكر كلا منهما الأخر إذا نسي وكذلك شهادة المرأتين فالنسيان آفة تعتري الرجال كما تعتري النساء
فلا انتقاص من حق الرجل إذا طلب منه شاهد آخر يسند شهادته ويؤكدها ولا غضاضة علي المرأة إذا طلب إن تشهد معها أخري لنفس السبب
والشهادة الواردة في سورة البقرة فإنها تتحدث عن أمر في غير الشهادة أمام القضاء وإنما عن الإشهاد الذي يقوم به صاحب الدين للحفاظ علي حقه وليس علي الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين فالآية موجهة إلي صاحب الحق وليس إلي القاضي قال بذلك ابن تميمة وابن القيم والشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت
فهناك فرق بين الإشهاد علي الدين والشهادة أمام القضاء فالمقام في الآية مقام استيثاق علي الحقوق وليس مقام قضاء .
ومما يؤيد ذلك الرأي ويقويه ما يلي
أولا : الشهادة في اللعان بين الرجل وامرأة لقوله تعالي " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة احدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين )
ثانيا: شهادة امة الإسلام رجالا ونساء علي الأمم السابقة (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )
ثالثا : المرأة كالرجل في بلاغ الشريعة :
المرأة والرجل سواء في تبليغ الدين ونشر الدعوة الإسلامية
رابعا: راوية السنة التي هي شهادة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم
وقد أمرنا صلي الله عليه وسلم إن نأخذ عن السيدة عائشة رضي الله عنها فقال (خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء ) وقد روي غيرها من النساء كثيرا من أحاديث وسنن رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي عصر المذاهب اخذ ابن حزم الظاهري الحديث عن امرأة وكذلك ابن تميمة اخذ العلم عن بعض النسوة وكان لابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري 93 شيخة اخذ عنهن الحديث وغير هؤلاء من كبار الأئمة اخذوا الفقه والحديث عن نساء
فكيف تقبل شهادة امرأة علي الرسول صلي الله عليه وسلم وفي بلاغ الشريعة وشهادتها علي الأمم السابقة ولا تقبل شهادتها علي واحد من الناس
خامسا : الشهادة لله سبحانه وتعالي بالوحدانية
إن المؤمنين والمؤمنات هم شهود الله علي وحدانيته فالرجال والنساء في شهادة الناس فرع علي شهادة الله فإذا كنا نقبل شهادة المرأة لله بالوحدانية وهي اخطر العبادات لأنها تخرج الإنسان من الكفر إلي الإيمان فمن شهد بها دخل الجنة ومن أنكرها دخل النار
فكيف بنا نقبل شهادتها علي وحدانية الله وهي أعظم الشهادات وأجلها قدرا ولا نقبل شهادتها علي آحاد الناس
ومن ذلك يتبين أن شهادة المرأة علي النصف من شهادة الرجل في الديون فقط وليس عامة في جميع المجالات بل قد تفوق شهادتها شهادة الرجل .
سادسا : شهادتها تفوق شهادة الرجل :
تقبل شهادة المرأة منفردة دون الرجل فيما لا يطلع عليه الا النساء كإثبات البكارة أو زوالها واثبات الدخول واثبات الولادة للمولود واثبات ولادته حيا أو ميتا واثبات الرضاعة والشهادة فيما يقع بين النساء في اجتماعاتهن الخاصة من ضرب أو جرح أو غير ذلك من القضايا التي لا تشهدها الا النساء وهذه الشهادة يتوقف عليها الكثير من الآثار الخطيرة منها :
1- في حالة زوال البكارة فهي تشهد وحدها وقد يكون زوالها نتيجة جريمة زنا والمعروف إن حد الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال وهنا تقبل شهادتها وهي تعادل شهادة الأربعة من الرجال فإذا كانت شهادة امرأتين في مواقف أخري تساوي شهادة رجل واحد فشهادتها هنا منفردة تساوي شهادة أربعة رجال .
2- الولادة : فبها تثبت أمومة المرأة من عدمه وإذا كان المولود حيا يستحق الميراث وكامل حقوقه المالية وغير المالية حتى لو قدرت بالملايين أو البلايين وقد شرط الفقهاء أن يكون ثبوت الولادة بشهادة امرأتين
3- قد يثبت الملك أو ولاية العهد للمولود في البلاد ذات الحكم الملكي
4- وتقبل شهادة النساء وحدهن في موضوع الرضاعة وهي شهادة لها خطورتها لما يترتب عليها من حرمة بين المرتضع ومن أرضعته فيصبح ابنا لها من الرضاعة
المستشار توفيق علي وهبة رئيس المركز العربي للدراسات والبحوث
* الأهرام - السبت - 28 / 7 / 2007 م
هناك 4 تعليقات:
جزاك الله كل خير وشكرا جزيلا للموضوع القيم والمهم 0
لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم 0 استمر في الدعوة فهذه مدونة ممتازة 0
عمي العزيز موضوع غاية في الاهمية شكرا لاهتمامك برد حقوق المراة
لما سمى بنات الدعارة ببنات الهوى الالهوى النفس الامارة بالسو ءلن يصلح الله امورنا الا لو امر الحكام العرب بالقضاء عليها
إرسال تعليق